تأييد إعدام 4 من قتلة الشاب الأغبري واستثناء أحد أقرباء قيادي سلالي
أيدت ما تسمى الشعبة الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي السلالية، إعدام "عبدالله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، ودليل شوعي" رمياً بالرصاص لثبوت إدانتهم بمقتل الشاب عبدالله الأغبري في القضية التي أثارت صدمة مجتمعية أغسطس الماضي.
وقضى الحكم الصادر، اليوم الأربعاء، بتعديل عقوبة المتهم الخامس قريب المدعو سليم مغلس، أحد أدعياء الانتساب إلى النبي، والمعين من المليشيا الموالية لإيران محافظا لتعز، إلى الحبس لمدة خمس سنوات، ودفع دية مغلظة 5 ملايين ريال بدلا عن عقوبة الإعدام التي قضى بها الحكم الابتدائي، كما قضى الحكم بالتخفيف من عقوبة المتهم السادس إلى السجن 6 أشهر بدلاً عن السجن سنتين التي قضى بها الحكم الابتدائي.
وكانت محكمة شرق الأمانة أصدرت في وقت سابق حكمها بحق خمسة آخرين من المتهمين الفارين من وجه العدالة في قضية تعذيب وقتل الشهيد عبدالله الأغبري.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين عدنان حسين السباعي وصدام حسين السباعي بارتكاب الواقعتين المنسوبتين إليهما في قرار الاتهام ومعاقبتهما بالحبس مدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليهما وفقاً لما جاء في الحيثيات.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية (قبل ادانتهم)، عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة، منيف قائد عبدالله مغلس، عبدالله إسماعيل القدسي (محبوسين)، وكذا عدنان ناصر حسين السباعي، وصدام حسين ناصر السباعي (فارين من وجه العدالة) بانهم في تاريخ 26 أغسطس 2020م -بان المتهمين من الأول وحتى الخامس قتلوا عمدا وعدوانا وبطريقة مباشرة مسلما معصوم الدم هو المجني عليه عبدالله قائد عبدالله الاغبري.
وبين قرار الاتهام انهم انهالوا بكل وحشية بالجلد على عموم جسم المجني عليه بالصفع والركل واللكم وصدرت منهم تلك الأفعال بالتناوب والتعاقب لقرابة ثلاث ساعات بقصد قتله مستخدمين في ذلك اسلاكا كهربائية مختلفة الاحجام والانواع بالإضافة قبضات الايدي وكذا الارجل ركلا وضربا بالركبة حتى بلغ مجموع افعالهم على جسم المجني عليه 793 فعلا، وكان تعاقبها واجتماعها كافيا لإزهاق روحه حيث نتج عن مجموعها حدوث إصابات ونزيف دموي في الدماغ والصدر وتهتك ونزيف عضلات الأطراف العلوية والسفلية والتي أدت إلى وفاته.
وأشار قرار الاتهام إلى ان المتهمين السادس والسابع قاما بتضليل القضاء بأن غيرا حالة الأشياء المتصلة والمستعملة في الجريمة مع علمهما بذلك، بينما المتهم الثامن، وجهت له تهم التحريض على تضليل القضاء.