Image

تحويلها إلى "بيت مال" خاصة بالعصابة وإيران .. الكشف عن أهداف عصابة الحوثي من هيكلة وزارة المالية

أصدرت عصابة الحوثي الايرانية، قرارًا غير قانوني ومخالفًا للدستور، قضى بتغيير مهام وهيكل وزارة المالية الواقعة تحت سيطرتها، وحولتها إلى "بيت مال" خاصة بعناصرها الارهابية ومصدر من مصادر التمويل الايرانية.

وسعت عصابة الحوثي من خلال تحويل وزارة المالية الى "بيت مال" شبيهة بالتي كانت في عهد نظام الأئمة البائدين من اسالافهم، والتي كانت تقوم على الجبايات والنهب والسلب للأراضي والمحاصيل الزراعية، وتحويل ريعها الى ما سمي حينها "بيت المال" التي تصرف على بيت حميد الدين وحاشيته والاسر السلالية والمقربين منهم، في حين عاش سكان البلاد في فقر وجوع ومرض وتخلف وحرمان.


أهداف القرار 
وفي هذا الصدد، أفاد خبراء في المجال الاقتصادي والمالي، ان عصابة الحوثي الايرانية هدفت من إصدار القرار الذي وصفوه بالكارثة على العملية المصرفية والمالية في البلاد، إلى تحويل جميع المعاملات المالية والعوائد المالية تصب في وعاء مالي واحد يسهل التصرف واالتحكم من قبل عبدالملك الحوثي زعيم العصابة، ومن تلك الاهداف التي كشفوا عنها لـ "المنتصف":
 
- إحكام السيطرة على اراضي الدولة والتصرف بها عبر وزارة المالية التي تولى حقيبتها قيادي حوثي سلالي، وهذا يظهر بالفقرة السادسة من المادة الثانية حول أهداف الوزارة وعدد من فقرات المادة الثالثة حول مهام وإختصاصات الوزارة التي تعطي للحوثيين صلاحية استثمار أصول الدولة واراضيها وعقاراتها أو تأجيرها ويمكن خصخصتها بزعم تنمية موارد الدولة، كما أن المادة الرابعة من القرار نصت صراحة بوضع مصلحة اراضي الدولة تحت مسؤولية الوزير بعد أن كانت تابعة لرئاسة الوزراء بشكل مباشر .

- السطو على فوائد البنوك التجارية والأهلية الخاصة والحكومية وتصفير ديون حكومة صنعاء للبنوك من بيع السندات الحكومية سواء طويلة الأمد مثل سندات الخزينة أو قصيرة الأمد مثل أذونات الخزانة وهو ما تاكده الفقرة الاولى من المادة الثانية وفقرات المادة الثالثة ايضاً، من القرار الذي اصدرته العصابة مؤخرا ويلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود.

- تشريع الجبايات والإتاوات غير القانونية من خلال إعادة هيكلة قوانين وتشريعات ولوائح وقرارات المالية العامة والضرائب والجمارك، وإخضاع قانون المناقصات والمزايدات لمصلحتها ونظام المشتريات بما يمكنها من الإنتفاع منها.

- توسيع نطاق سيطرة الوزارة عبر ضم مؤسسات آخرى مثل الاراضي والبنك الأهلي ودمج الضرائب والجمارك بما يمكن الجماعة من التحكم بإيراداتهما عبر قناة واحدة .

وكانت عصابة الحوثي أصدرت قراراً يلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لوزارة المالية.
وحمل ما سمي قرار جمهوري صادر عن القيادي الحوثي مهدي المشاط، العديد من المواد والبنود المخالفة للقوانين والدستور التي تنظم العملية المالية والنقدية التي كانت معمول بها، فضلا عن اعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في اطار حكومتها الغير معترف بها دوليا، بما يضمن حصولها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة.
منح القرار، سلطات الحوثيين حق الاشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلا عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع والاعمال، بما فيها العوائد المالية للافراد والمؤسسات ما يحقق لها الحصول على ما يسمى بـ "الخمس" بشكل مباشر وغير مباشر.
وعبر ست مواد و30 بند حملها القرار الجريمة، عمدت عصابة الحوثي على وضع يدها على جميع السياسات النقدية والمالية في مناطق سيطرتها، فضلا عن منحها الحق في التدخل والمراقبة واقتراح طرق العمل في جميع المرافق الحكومية والمختلطة والخاصة، والتحكم بأراضي وعقارات الدولة التي كانت تتبع اصلا وزارة الاوقاف والارشاد، ومنح عناصرها الحق في المراقبة والتفتيش تحت بند " إصلاح آليات التحصيل والحد من الفساد والابتزاز"، حسب وصفها.
ووفقا لمصادر اقتصادية ومصرفية، فإن الاجراءات التي اقرتها عصابة الحوثي بهذا الخصوص، ستزيد من تعقيد جهود المبعوث الأممي لليمن في اعادة دمج البنك المركزي، وتوحيد العملة المحلية، فضلا عن كونها شمولية تؤكد الانفصال بين المناطق المحررة والمحتلة، وتزيد من حالة الانقسام الاقتصادي والمالي.
واكدوا بأن تلك الاجراءات مخالفة للدستور والقوانين المنظمة للعمليات المالية والنقدية، بل وجريمة بحق النظام الجمهوري والوحدة اليمنية، وستكون لها آثار كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين انفسهم، وعلى مستوى البلاد.
واشاروا الى ان القرار الذي استند في اصداره على قواعد واجراءات مثل "الاتفاق السياسي" الذي انقلبت عليه عصابة الحوثي نفسها، وركائز أخرى ترفض الاعتراف بها مثل دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم 4 لسنة 2004 المنظم لمجلس الوزراء، والتي انقلبت عليهم، باصدار قرارات لا تحمل صفة دستورية ولا تعتمتد لوائح القانون رقم 4، وهو ما يجعل مثل تلك القوانين مخالفة وغير شرعية اصلا، بل وجريمة بحق البلاد ومصلحة المواطنين.
يرى محللون أن هذا القرار يأتي في سياق مساعي عصابة الحوثي لفرض أمر واقع جديد على الأرض، وتقويض جهود السلام، متوقعين ان يفرم مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والمالي والإنساني في مناطق الحوثيين وفي اليمن عموما.

نص القرار الكارثي:

قرار جمهوري رقم 26 لسنة 1446 هـ

مادة 1: يسمى هذا القرار ( قرار تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية والرئيسية لوزارة المالية.
مادة 2: تهدف وزارة المالية الى تحقيق الآتي: 
ـ بناء نظام مالي على اساس اسلامي يعتمد على تنمية الاصول والموارد العامة والتخفيف من الجبايات السابقة والعمل على تخصيص مصارفها، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصوال والموارد وتحسين كفاءة تحصيلها وتوزيعها واستخدامها وضمان استدامتها، بما يلبي الاحتياجات للنهوض في شتى المجالات وإصلاح آليات التحصيل بما يحد من الفساد والضياع والابتزاز.
ـ ترشيد إنفاق المال العام، وتطوير منهيجات وآليات الانفاق بما يساعد على التقوى وتحمل المسؤولية ويدفع نحو الانجاز والانتاج وتقديم الخدمة.
ـ الارتقاء باداء القطاع العام وزيادة راس ماله ومساحة مشاركته ومساهمته في التنمية وتنويع مجالات انشطته ورفع نسبة انتاجيته وعوائده بما يسهم في نمو واستقرار الاقتصاد ويخدم السياسات والتوجيهات العامة و للدولة.
ـ تطوير السياسات والآليات المالية وتعزيز التخطيط المالي للدولة ورفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للدولة والحد من الفساد.
ـ ضمان تحقيق التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية بما يحقق سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ـ تحقيق الاستفادة المثلى من أراضي وعقارات الدولة ورفع كفاءتها واستغلالها الاستغلال الامثل وتحديد وظائفيها وأولويات التصرف فيها بما يخدم اغراض التنمية المختلفة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك.

مادة 3: تحديد المهام والاختصاصات العامة للوزارة بالآتي:
ـ اقتراح مشاريع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمالية العامة والضرائب والجمارك وتحصيل الموارد وانفاقها وتنظيم المشرتيات والمخازن الحكومية وتنظيم الادارة والانتفاع من أصول الدولة وارااضيها وعقاراتها واستثماراتها والاشراف والرقابة على تنفيذها.
ـ اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة المتعلقة بالمالية العامة وتحصيل الموارد ونفاقها وتنظيم المشتريات والمخازن الحكومية وتنظيم الإدارة والانتفاع من أصول الدولة وأراضيها وعقاراتها واستمثارتها ووضع الخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها.

ـ الاشتراك مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستمثار في اقتراح السياسات الضريبية والجمركية.
ـ تنمية الموارد العامة للدولة من خلال تبني سياسات واستراتيجيات عامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
ـ اعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وأنظمة المناقصات والمزايدات او غيرها من الانظمة بما يحقق سلامة ومرونة الأدء وجودة المواصفات المطلوبة والسعر الأمثل وتوفرها أو جهوزيتها في الوقت المطلوب على ان تكون على اسس علمية وعملية والاشراف والرقابة عليها والتحقق من سلامة تطبيقها في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي ووحدات القطاع العام والمختلط والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة.
ـ وضع وتنظيم قواعد واسس اعداد وتنفيذ موازنة الدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية العامة والمختلطة، والموازنات المستقلة والملحقة وفق افضل ا لمنهجيات المحققة لتوجهات وسياسات الدولة.
ـ مراجعة مشاريع موازنة الدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية ( العامة والمختلطة) والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الجهات المختصة لاستكمال اجراءات اصدارها والرقابة على تنفيذها.
ـ متابعة تحصيل جميع موارد الدولة من الايرادات والرسوم والتعويضات والديون المستحقة للخزينة العامة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النفافذة والعقود والاحكام القضائية المتعلقة بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير وتحسين وسائل وأساليب وتقنيات التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي ووضع آليات سليمة للتحصيل تحد من الضياع والفساد والابتزاز.
ـ إدارة الدين العام للدولة وإبداء الراي حول القدرة الاقتراضية في ضوء تقييم المركز المالي للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ـ تحليل النشاط المالي للدولة وتنظيمه ومراقبته ووضع الخطط والبرامج والمؤشرات المالية وتقييمها وضمان تكامل واتساق الخطط والسياسات المالية مع الخطط والسياسات التنموية والانتاجية والنقدية.
ـ وضع استراتيجة المشتريات الحكومية والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة والعمل على تطويرها وفقا لأفضل الممارسات.
ـ الاشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الاجنبية النقدية منها والعينية المقدمة للدولة أو أي شخص من أشخاصها الاعتبارية العامة ومراقبة تحصيلها وانفاقها في الأوجه المخصصة لها ومسك حساباتها وفقا لاحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
ـ المشاركة مع البنك المركزي في وضع الساسات النقدية بما يضمن تنسيق العلاقة بينها وبين السياسات المالية.
ـ اجراء المسوحات المالية لتحديد مصادر دخل الدولة واعداد البحوث والدراسات والتحليلات المالية والاقتصادية في ضوء التطورات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية ودراسة خطط الاصلاح القانوني اللازمة في هذا الشأن وتطوير الأنظمة المالية وأساليب وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات العامة.
ـ الرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الاداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بالوزارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ـ تقديم الدعم الفني التخصصي وتدريب مسؤولي ومختصي الادارات والوحدات المالية والمحاسبية في وحدات الجهاز الاداري للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح النافذة ذات العلاقة.
ـ تدبير وحشد الموارد المالية وافوائض الايرادات والاحتياطات العامة للجهات الحكومية وصناديق التمويل والاستثمار والقروض المحلية والاجنبية وغيرها من الاموال المتاحة لتمويل تنفيذ برامج خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ـ المساهمة مع الجهات المعنية في دراسة السياسات والاستراتيجات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المقترحات بهذا الشأن.
ـ حصر وتحديد وإدارة وتنظيم أراضي وعقارات الدولة وتسجيلها وحمايتها بما فيها الأراضي والعقارات التي تمتلكها الدولة أو أي من اشخاصها الاعتبارية العامة أو آلت اليها ملكيتها بأي من طرق أو وسائل الملكية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للمحافظة عليها والاستفادة منها وحفظ أورشفة كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بها طبقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
ـ بناء وتعزيز منظومة الدفع الالكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقتة.
ـ توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الخدمية والانتاجية والاستثمارية سواء للقطاع العام او الخاص او المختلط أو المجتمعي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق السياسات والتوجيهات والأولويات ووفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
ـ إبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية اضافية على الموازنة العامة وكذا في الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع الغير ويترتب عليها أعباء مالية على الخزينة العامة، ومراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمنح والمساعدات والقروض بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ـ اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بإدارة العملية المالية والرقابة عليها وتحصيل الايرادات وتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل رقمي بما يضمن الاستجابة السريعة والمسيرة في تقديمها ويحقق رضاهم، ومتابعة الجهات ذات العلاقة في غزالة العوائق بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ـ أي مهام او اختصاصات أخرى تناط بالوزارة أو تقتضيها طبيعة نشاطها بحسب القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة 4: يتكون البناء التنظيمي للوزارة من التقسيمات التنظيمية الرئيسية الآتية:
1ـ الوزير: ويتبعه مباشرة الوحدات الإدارية الآتية:
ـ مصلحة الضرائب والجمارك وتتشكل من دمج كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك.
ـ مصلحة أراضي وعقارات الدولة.
ـ البنك الأهلي اليمني.
ـ معهد العلوم المالية والاقتصادية.
2ـ القطاعات الآتية:
ـ قطاع السياسات المالية والموازنات.
ـ قطاع النفقات.
ـ قطاع الايرادات.
ـ قطاع تنمية الموارد العامة والرقابة على الوحدات الاقتصادية.

مادة 5: مع عدم الاخلال باحكام هذا القرار يشتمل البناء التنظيمي للوزارة بلائحة تنظيمية تصدر بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
ـ مادة6: تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.